التسوية في جرم التهريب الجمركي مع الجهة الجمركية المختصة، متى اقترنت باستيفاء الغرامة، تُعد سبباً مخففاً قانونياً يستفيد منه المتهم وفق النص الخاص.
اذا عقد المتهم بجرم التهريب التسوية مع مديرية الجمارك وتم استيفاء الغرامة فإنه يستفيد من التخفيف الوارد في المادة 5 من المرسوم 13 لعام 1974 بحيث تعتبر هذه التسوية سببا مخففا قانونيا .