استجواب المدعى عليه هو أول إجراء يلتزم به قاضي التحقيق فور مباشرته الدعوى، ولا يجوز تقديم إجراءات التحقيق الأخرى عليه متى كان ذلك الاستجواب ممكناً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 73/ إن المادة 69 قانون أصول جزائية أوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع.