وجوب تضمين محضر التبليغ البيانات الجوهرية المحددة قانوناً، ويؤدي إغفال مهنة المخاطب أو موطنه أو ساعة التبليغ إلى بطلانه لمخالفته الشكل القانوني الواجب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا لم يتضمن محضر التبليغ مهنة المخاطب ولا موطنه ولا الساعة التي جرى فيها التبليغ يكون قد خالف حكم المادة 20 قانون اصول مدنية وترتب البطلان.