• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع المحاكمة يتعلق بالفعل الجرمي لا بالوصف القانوني، ويجوز لمحكمة الأساس تعديل هذا الوصف

المنع من المحاكمة يرد على الواقعة الجرميّة بوصفها فعلاً مادياً، ولا يحول دون إعادة تكييفها قانوناً؛ وللمحكمة أن تُعدّل الوصف القانوني متى بقيت الواقعة ذاتها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن منع المحاكمة يكون من الفعل الجرمي لا الوصف، ولمحاكم الأساس تعديل هذا الوصف.