المنع من المحاكمة يرد على الواقعة الجرميّة بوصفها فعلاً مادياً، ولا يحول دون إعادة تكييفها قانوناً؛ وللمحكمة أن تُعدّل الوصف القانوني متى بقيت الواقعة ذاتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن منع المحاكمة يكون من الفعل الجرمي لا الوصف، ولمحاكم الأساس تعديل هذا الوصف.