• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع ومسؤولية العقد

إذا كان النزاع ناشئاً عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزام عقدي ضمن علاقة تابع ومتبوع، فإن المطالبة بالتعويض تكون دعوى مدنية مستقلة، ويخرج نظرها عن اختصاص القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ – إن علاقة التابع بالمتبوع هي علاقة عقدية والمسؤولية الناتجة عن الاخلال بشروط العقد هي مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية، ودعوى المتبوع على التابع للمطالبة بالتعويض الناتج عن اخلاله بعقده إنما تقام أمام القضاء المدني بصورة مستقلة ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. – إن الاختصاص الموضوعي من النظام العام ويمكن اثارته من قبل هذه المحكمة عفواً.