لا يُعتدّ بسكوت الخصم عن سندٍ غير صادرٍ عنه باعتباره قبولاً أو إقراراً بمضمونه، ما دام لم يصدر عنه هذا السند ابتداءً.
إنه لا يمكن اعتبار سكوت الخصم عن سند غير صادر عنه كافياً للاحتجاج عليه بما فيه