بطلان محضر التبليغ يترتب عند خلوّه من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، ومنها مهنة المخاطب وموطنه ووقت التبليغ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1136 – إذا لم يتضمن محضر التبليغ مهنة المخاطب ولا موطنه ولا الساعة التي جرى فيها التبليغ يكون قد خالف حكم المادة 20 قانون اصول مدنية وترتب البطلان.