القرارات الطبية الجراحية المتعلقة بالمحضون أثناء الحضانة تدخل في ولاية الولي على القاصر، ولا تنفذ استقلالاً إلا عند قيام ضرورة ملحّة يقدّرها القاضي؛ كما أن هذه العملية قد تُكيّف كنفقـة طارئة لا كنفقـة تطبيب عامة إذا استلزمت كلفة ممتدة.
العملية الجراحية التي يحتاجها المحضون في مدة حضانته تدخل ضمن الولاية النفسية على القاصر وممارستها من حق الولي حصرا الا ان تكون هنالك ضرورة ملحة يقدرها القاضي العملية الجراحية لا تدخل في نطاق التطبيب العام لا نها قد تستغرق نفقة سنين مما يوجب اعتبارها نفقة طارئة