حجية الحكم تمنع إعادة ملاحقة الشخص عن ذات الفعل، ولا يُصار إلى مناقشة الحكم الحائز للحجية إلا عبر طرق الطعن أو المراجعة القانونية المقررة، لا بدعوى جديدة.
لا يجوز ملاحقة شخص من أجل فعل أكثر من مرة فالحكم الذي يحوز الحجة لا تجوز مناقشته إلا بطريق المراجعة القانونية وليس بدعوى جديدة ولو ثبت على وجه قاطع أنه ثمة عيوب تشوبه وذلك لاعتبارات الاستقرار القانوني