الضبط الذي يتضمن إفادة المدعى عليه لا يكتسب وجوداً قانونياً ولا حجية له ما لم يوقعه القاضي الفرد العسكري المختص.
اذا لم يوقع القاضي الفرد العسكري على الضبط المتضمن افادة المدعى عليه كان هذا الضبط معدوما .