يجوز للقاضي أن يمنح الأسباب المخففة التقديرية بعد إنزال العقوبة إلى حدّها الأدنى، ولا يترتب على ذلك بحد ذاته أي عيب أو مخالفة لأحكام القانون.
اذا استعمل القاضي حقه في منج الأسباب المخففة التقديرية بعد ان قضى بالحد الأدنى للعقوبة فان ذلك لايجعل القرار مشوبة بأية مخالفة لاحكام القانون .