تُحمَّل المسؤولية على الولي المسؤول عن الحدث وقت ارتكاب الجرم، وإذا انتقلت الولاية إلى الشقيق بعد الوفاة أمكن إلزامه إضافةً إلى تركة الولي المتوفى، ما دام الولي السابق كان حياً ومسؤولاً عند وقوع الحادث.
اذا لم يكن شقيق الحدث وليا له عند ارتكاب الجرم ثم اصبح كذلك بعده بالنظر لوفاة الولي تعين الزامه إضافة لتركة الولي المتوفى الذي كان حيا ومسؤولا عن الحدث وقت ارتكاب الحادث .