يُعدّ اعتذار المحامي عن حضور الجلسة لمرض ثابت بتقرير طبي، والمبلّغ إلى المحكمة قبل موعد الجلسة بواسطة النقابة، عذراً مشروعاً يمنع وصفه بالتخلف دون معذرة.
إن اعتذار المحامي بواسطة النقابة عن حضور الجلسات لمرضه بموجب تقرير طبي و إبلاغ ذلك قبلها إلى المحكمة يحول دون اعتبار المحامي متخلفا دون معذرة