• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ المحامي غير متخلف عن الجلسة بعذر إذا ثبت مرضه بتقرير طبي وأُبلغت المحكمة باعتذاره قبل موعدها عن طريق النقابة

يُعدّ اعتذار المحامي عن حضور الجلسة لمرض ثابت بتقرير طبي، والمبلّغ إلى المحكمة قبل موعد الجلسة بواسطة النقابة، عذراً مشروعاً يمنع وصفه بالتخلف دون معذرة.

نص الاجتهاد

إن اعتذار المحامي بواسطة النقابة عن حضور الجلسات لمرضه بموجب تقرير طبي و إبلاغ ذلك قبلها إلى المحكمة يحول دون اعتبار المحامي متخلفا دون معذرة