• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا احتفظ المدعي الشخصي بحق المطالبة بتعويض العجز بدعوى مدنية مستقلة فليس له بعد

من يحتفظ صراحةً بحق المطالبة بتعويض العجز بدعوى مدنية مستقلة يسقط حقه في التمسك بهذا التعويض أمام القضاء الجزائي لاحقاً، ولا يُقبل منه العدول عن اختياره بعد ذلك.

نص الاجتهاد

اذا احتفظ المدعي الشخصي بحق المطالبة بتعويض العجز بدعوى مدنية مستقلة فليس له بعد النقض ان يعود للمطالبة بهذا التعويض امام القضاء الجزائي حفاظا على المراكز القانونية المكتسبة .