من يحتفظ صراحةً بحق المطالبة بتعويض العجز بدعوى مدنية مستقلة يسقط حقه في التمسك بهذا التعويض أمام القضاء الجزائي لاحقاً، ولا يُقبل منه العدول عن اختياره بعد ذلك.
اذا احتفظ المدعي الشخصي بحق المطالبة بتعويض العجز بدعوى مدنية مستقلة فليس له بعد النقض ان يعود للمطالبة بهذا التعويض امام القضاء الجزائي حفاظا على المراكز القانونية المكتسبة .