• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتجوز ملاحقة شخص من اجل فعل واحد مرتين او اكثر - ان المادة 181 ق ع لم تشترط لتطبيق احكامها ان تكون الدعوى التي اكتسبت قوة القضية المقضية

حجية القضاء الجزائي تمنع إعادة ملاحقة الشخص عن ذات الفعل متى اتحدت الواقعة والعناصر الجرمية، ولا يتوقف ذلك على سبق تاريخ الادعاء في الدعوى التي اكتسبت قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

لاتجوز ملاحقة شخص من اجل فعل واحد مرتين او اكثر – ان المادة 181 ق ع لم تشترط لتطبيق احكامها ان تكون الدعوى التي اكتسبت قوة القضية المقضية هي الأسبق بتاريخ الادعاء طالما ان الوقائع والعناصر الجرمية هي واحدة في الدعويين .