• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا توفي والد الحدث قبل صدور الحكم توجب على المحكمة دعوة الولي الشرعي للحدث الذي يلي والده المتوفى لتمثيله - وصحة التمثيل من النظام العام

وجوب تمثيل الحدث بواسطة وليّه الشرعي الذي يليه بعد وفاة والده قبل صدور الحكم، ويُعدّ التحقق من صحة التمثيل من مسائل النظام العام، مع جواز الحكم بالتعويض عند الثبوت في مواجهة التركة.

نص الاجتهاد

اذا توفي والد الحدث قبل صدور الحكم توجب على المحكمة دعوة الولي الشرعي للحدث الذي يلي والده المتوفى لتمثيله – وصحة التمثيل من النظام العام – ومن ثم الحكم بالتعويض عند الثبوت إضافة لتركة الاب المتوفى