الإدانة في جرمي التزوير واستعمال المزور تستلزم قيام الدليل على جميع أركان الجريمتين، مع تحديد الأفعال المكوِّنة للتزوير بياناً كافياً ومسبباً.
يتعين للحكم بالإدانة بارتكاب جرمي التزوير واستعمال المزور التحقق من توافر أركان هاتين الجريمتين وسوق الدليل على توافرها وبيان الأعمال التي تعتبر من قبيل التزوير