يشترط للاحتجاج بضبط مخالفة التموين أن يتضمن ما يثبت صفة محرّره وصلاحيته لتنظيم الضبوط؛ فإذا خلا من ذلك سقطت حجيته في إثبات المخالفة.
ان ضبط مخالفة التموين الذي لايتضمن لقب وصفة الشخص الذي نظمه والتي تجعل من صلاحيته تنظيم الضبوط لايمكن اعتماده لثبوت المخالفة