استجواب المدعى عليه يجب أن يكون أول إجراء يقوم به قاضي التحقيق فور مباشرته الدعوى، لأنه وسيلة أساسية لاستجلاء الحقيقة وضمان حق الدفاع.
ان المادة 69 ق.ا.ج اوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع