إذا لم يتضمن محضر التبليغ البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، ومنها مهنة المخاطب وموطنه والساعة التي وقع فيها التبليغ، كان التبليغ باطلاً.
اذا لم يتضمن محضر التبليغ مهنة المخاطب ولاموطنه ولا الساعة التي جرى فيها التبليغ يكون قد خالف حكم المادة 20 ق أم وترتب البطلان .