تقوم جريمة التقليد متى وُجد بين العلامتين تشابهٌ جوهريّ يوقع المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه في اللبس، ولو لم يكن بينهما تطابق كامل؛ إذ العبرة بالأثر المضلِّل للشبه لا بالفروق الجزئية.
إن الأصل في جرائم التقليد هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه ومؤدى ذلك أنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين واحداث الخلط واللبس بين المنتجات