• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري على من يعد بحكم المالك المستقل ما يسري على المالك المستقل في إثبات جدية السكنى عند طلب الإخلاء

إذا كان الشخص مُعتبرًا بحكم المالك المستقل، فإنه يُعامل في إثبات جدية سكنى المأجور المطلوب إخلاؤه معاملة المالك المستقل، فتسري عليه ذات الضوابط والمعايير.

نص الاجتهاد

الأشخاص المعتبرون بحكم المالك المستقل يسري بحقهم لجهة إثبات جديتهم في سكنى المأجور المطلوب إخلاؤه ما يسري على المالك المستقل