إذا كان الشخص مُعتبرًا بحكم المالك المستقل، فإنه يُعامل في إثبات جدية سكنى المأجور المطلوب إخلاؤه معاملة المالك المستقل، فتسري عليه ذات الضوابط والمعايير.
الأشخاص المعتبرون بحكم المالك المستقل يسري بحقهم لجهة إثبات جديتهم في سكنى المأجور المطلوب إخلاؤه ما يسري على المالك المستقل