لا يحول مجرد قيام دعوى التفريق دون الحكم بالمتابعة متى كانت أسباب المتابعة ثابتة ومتحققة قانوناً.
قيام دعوى بالتفريق لا يحول دون الحكم بالمتابعة متى توفرت أسبابه