• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه بعد ثبوت توقيعه التمسك بحقيقة العقد وباعتبارها عقد تأمين متى ثبتت الصورية

ثبوت التوقيع على العقد لا يمنع الخصم من إثبات أن الحقيقة القانونية للعلاقة تختلف عن ظاهر العقد، كما أن الأخذ بالعقد الحقيقي يقتضي ترتيب جميع آثاره القانونية كاملةً بدل الاكتفاء بإلغاء الشكل الظاهر.

نص الاجتهاد

1318 – صورية – ثبوت التوقيع – العقد الحقيقي – تامين: 1ـ يحق للمدعى عليه بعد ثبوت توقيعه على العقد أن يتمسك بأن العقد في حقيقته هو عقد تأمين. 2ـ من مقتضى الأخذ بالعقد الحقيقي بين المتعاقدين الأخذ بكامل العقد وليس الإكتفاء بإلغاء العقد الظاهر.