إذا خوّل القانون مؤسسة التأمينات الرجوع على مسبب الحادث، فإن هذا الرجوع يكون حقاً شخصياً للمؤسسة مستنداً إلى النص القانوني الخاص، لا إلى الحلول المدني، ويثبت للعامل حقه تجاه المؤسسة بمجرد الإصابة دون توقف على ثبوت الخطأ التقصيري بحق الغير.
حق مؤسسة التأمينات بالرجوع على مسبب الحادث مستمد من نصوص القانون وليس من قواعد الحلول المدني واذا فهو حقها وحدها دون العامل المصاب اما حق العامل تجاه المؤسسة فيترتب بمجرد الاصابة ولو لم تثبت المسؤولية التقصيرية بحق أحد