تبدأ الفائدة المستحقة على الأجرة المتأخرة من اليوم التالي لانتهاء مهلة الثلاثين يوماً التي تلي تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة، وتستمر حتى السداد الفعلي.
إن الفائدة المنصوص عنها في قانون الايجار تدفع لقاء تأخر المستأجر بالدفع ويبدأ استحقاقها من اليوم الذي يلي اليوم الاخير من مهلة الثلاثين يوما المخصصة لدفع الاجور بعد تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة, وتستمر حتى التسديد الفعل للأجور تفاديا للاخلاء