إذا ورد شرط التضامن في العقد مقيداً بموضوع معين، فلا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل التزامات أخرى، لأن التضامن استثناء لا يُفترض وإنما يقوم على اتفاق صريح أو نص في القانون.
التضامن في الالتزام لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون والنص في العقد على التضامن بشأن الحسابات وصحتها لا ينصرف إلى التزامات أخرى. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1ـ لم يرد في الحكم أن المحكوم عليهما المطعون ضدهما متضامنين تجاه الطاعن، بالرغم عن ورود ذلك في صك الشركة. 2ـ أخل المطعون ضدهما إخلال فاحشاً بأحكام العقد المبرم بينهما وبين الطاعن فيما يتعلق بمسك سجلات ومراقبتها وجرد الأعمال ولم يسددا المصاريف ولا الرسوم كما كتم المطعون ضدهما حاصلات تأشيرات المرور. 3ـ لم يقدم المطعون ضدهما الكفالة المنصوص عليها في العقد إلا مؤخراً في حين كان الطاعن هو الذي يلتزم بتقديم الكفالة طوال مدة التعاقد. 4ـ كان من المتوجب الحكم على المطعون ضدهما بالشرط الجزائي. 5ـ لم يرد في الحكم ذكر بمبلغ 340 ليرة الواردة في الحكم البدائي حصة المدعي من الأرباح عن سبعة أشهر من عام 1972 . 6ـ لم يحكم للطاعن بمبلغ 20540 ليرة العطل والضرر الذي أصاب الطاعن من استيلاء المطعون ضدهما على مكتب الطاعن وإدخال المخلص الجمركي أحمد سعد الدين فيه بدلاً عن الطاعن. 7ـ لم تحكم المحكمة بالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة. في مناقشة أسبب الطعن: لما كان تبين من دراسة الأوراق أن الحكم المطعون فيه رد رداً مسهباً سائغاً على الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة سواء فيما يتعلق بانتفاء التضامن بين المحكوم عليهما المطعون ضدهما ذلك أن التضامن نص عليه في العقد الأساسي المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/3/1971 بخصوص ضبط قيود الحسابات وصحتها فقط ولم ينص على أي تضامن فيما يتعلق بالالتزام التي قد تترتب في ذمة المدعى عليهما تجاه المدعي والتضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون على ما هو صريح نص المادة 279 من القانون المدني. ولما كان الحكم قد أخذ بما ورد في تقرير الخبرة الحسابية الذي أحصى الحقوق العائدة حقوقه في الأرباح م من حاصلات تأشيرات الخروج وغير ذلك من المطالب الواردة في الإدعاء واستبعد المبالغ التي كان المدعي قد قبضها من أصل مطلوبه من الشركة وكان لحكم بالرسوم ولنفقات وحسابها هو من متعلقات ديون المحكمة ويحملها للفريق بحسب مقتضى القانون. ولما كانت أسباب الطعن المثارة تعتبر والحالة ما ذكر حرية بالرفض. لذلك. تقرر بالاتفاق رفض الطعن.