• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقوم التضامن في التعويض بين المدعى عليهم إذا اختلف الضرر واستقلّ كلٌّ منهم بما أحدثه

لا يُقضى بالتضامن بين المدعى عليهم في التعويض إلا إذا كان الضرر واحداً أو كانت أفعالهم متداخلة في إحداث ذات الضرر؛ أمّا إذا كان ضرر كل منهم مستقلاً، فتُحدَّد مسؤولية كل واحد بقدر ما أحدثه من ضرر دون تضامن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا محل للتضامن بين المدعى عليهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد وزمان واحد، وتكون مسؤولية كل شخص محددة بما أحدثه من ضرر.