تتحدد بداية مهلة الطعن الجزائي في أحكام الأحداث بالنسبة للنيابة العامة بحسب حضور ممثلها جلسة تفهيم الحكم أو عدم حضوره، ويشترط لصحة الطعن استكمال إجراءات التأشير بورود الحكم للمشاهدة وتسجيل الطعن أصولاً، وإلا رُدّ الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1600 – إن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها، ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً جلسة تفهيم الحكم (ف / ب / مادة 51 قانون الأحداث). – إذا لم يكن ممثل النيابة حاضراً جلسة تفهيم الحكم كان لابد من التأشير في الملف وبتاريخ وروده الى النيابة للمشاهدة، وهذا التاريخ يعتبر مبدأ لحساب وسريان مهلة الطعن. – إن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق اليه للمشاهدة أو اهماله القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن، ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون. – إن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف واجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.