إذن الزوج بخروج زوجته من بيت الزوجية ينفي وصف النشوز، ولا تسقط النفقة ما دام الخروج لم يكن بغير رضاه، حتى لو اشترط لعودتها أمرٌ لا صلة له بحقوق الزوجية.
اذا تبين من شهادات الشهود أن الزوج هو الذي أوصل زوجته الى دار أهلها بقصد الزيارة ثم امتنع عن عودتها الى دار الزوجية الا اذا جلبت الجنزير الذهبي الامر الذي ينفي خروجها من المسكن بدون رضاه وبالتالي ينفي النشوز المسقط للنفقة