إذا أبرمت إدارة الجمارك مصالحةً أو تسويةً مع المخالف وأدت إلى براءة ذمته، فإن أثرها يمتد إلى الكفيل فتسقط مسؤوليته تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي المضمون.
ان المصالحة والتسوية الجارية بين المخالف وإدارة الجمارك تبرء ذمته وبالتالي فان هذه التسوية مع الجمارك تبرأ ذمة الكفيل الذي تعتبر ذمته في الأصل مشغولة تبعا لانشغال ذمة المدين