• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المصالحة والتسوية الجارية بين المخالف وإدارة الجمارك تبرء ذمته وبالتالي فان هذه التسوية مع الجمارك تبرأ ذمة الكفيل الذي تعتبر ذمته

إذا أبرمت إدارة الجمارك مصالحةً أو تسويةً مع المخالف وأدت إلى براءة ذمته، فإن أثرها يمتد إلى الكفيل فتسقط مسؤوليته تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي المضمون.

نص الاجتهاد

ان المصالحة والتسوية الجارية بين المخالف وإدارة الجمارك تبرء ذمته وبالتالي فان هذه التسوية مع الجمارك تبرأ ذمة الكفيل الذي تعتبر ذمته في الأصل مشغولة تبعا لانشغال ذمة المدين