إذا كان القانون يفرض سرّية الجلسة الأخيرة ثم علنيّة إصدار الحكم، وجب على المحكمة الالتزام بهذا التتابع الإجرائي، وإلا شاب الحكم بطلان إجرائي.
على المحكمة ان تشرع في المحاكمة في الجلسة الأخيرة سرا ثم تقرر جعلها علنية لاصدار الحكم توقيفا مع حكم المادة 49 احداث .