إغفال المحكمة الحكم بالجزء المستحق قانوناً من إتعاب المحاماة لمصلحة خزانة تقاعد المحامين يُعدّ سبباً موجباً لنقض القرار.
إن ذهول المحكمة في قرارها عن حسم ربع ما تقضي به إتعابا للمحاماة لمصلحة خزانة تقاعد المحامين يستوجب النقض