• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الحكم حسم ربع أتعاب المحاماة لمصلحة خزانة تقاعد المحامين يوجب نقضه

إغفال المحكمة الحكم بالجزء المستحق قانوناً من إتعاب المحاماة لمصلحة خزانة تقاعد المحامين يُعدّ سبباً موجباً لنقض القرار.

نص الاجتهاد

إن ذهول المحكمة في قرارها عن حسم ربع ما تقضي به إتعابا للمحاماة لمصلحة خزانة تقاعد المحامين يستوجب النقض