إذا كانت الزوجة قاصراً، فإن الرقابة القانونية عليها تنتقل من الولي أو من كان مختصاً بها إلى زوجها، أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج بحسب الأحوال.
ان المادة 174 من القانون المدني نصت على ان الرقابة على الزوجة القاصر تنتقل الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج .