القيد الوارد في سجلات الأحوال المدنية تكون له الحجية والاعتبار متى دوّنت الواقعة خلال المدة القانونية المقررة للتسجيل.
يجب الاحذ بقيود الأحوال المدنية متى كانت الواقعة قد دونت ضمن المدة القانونية .