• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الاحذ بقيود الأحوال المدنية متى كانت الواقعة قد دونت ضمن المدة القانونية

القيد الوارد في سجلات الأحوال المدنية تكون له الحجية والاعتبار متى دوّنت الواقعة خلال المدة القانونية المقررة للتسجيل.

نص الاجتهاد

يجب الاحذ بقيود الأحوال المدنية متى كانت الواقعة قد دونت ضمن المدة القانونية .