• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدابير الإصلاح ليست عقوبات ولاتحمل هذا المعنى بأية صورة وليست الغاية منها سوى تقويم سلوك الحدث بحسن رعايته وتوجيهه حتى يعود وقد تخلص

تدابير الإصلاح الخاصة بالأحداث لا تُعدّ عقوبات، ويجوز فرض الحد الأدنى منها ولو كان الطعن مقدماً من الحدث، لأن قاعدة عدم تضرر الطاعن بطعنه تنصرف إلى العقوبات لا إلى تدابير الإصلاح.

نص الاجتهاد

ان تدابير الإصلاح ليست عقوبات ولاتحمل هذا المعنى بأية صورة وليست الغاية منها سوى تقويم سلوك الحدث بحسن رعايته وتوجيهه حتى يعود وقد تخلص من انحرافه عضوا صالحا في مجتمعه ومؤدى ذلك انه لامجال للاخذ بالمبدأ القائل بعدم تضرر الطاعن بطعنه لان تطبيق هذا النص انما يكون في العقوبات وليس له محل في تدابير الاصلاح التي تحمل معناها في تسميتها وان فرض الحد الادنى منها المنصوص عليه في القانون هو غاية في ذاته لصالح الحدث ولايمكن افتراض احتمال تضرره به طالما انه ملائم لحالة الحدث ولنوع الفعل وظروفه وملابساته وعلى هذا كله استقر اجتهاد محكمة النقض بعشرات الاحكام منذ عام 1976 .