• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 170 مدني نصبت على انه اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر

تعدد المسؤولين عن فعلٍ ضارّ يوجب تضامنهم في التزام تعويض الضرر، بحيث لا ينقسم التعويض على نحوٍ يحمّل كلّ مسؤول حصته فقط تجاه المضرور.

نص الاجتهاد

ان المادة 170 مدني نصبت على انه اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر .