تعدد المسؤولين عن فعلٍ ضارّ يوجب تضامنهم في التزام تعويض الضرر، بحيث لا ينقسم التعويض على نحوٍ يحمّل كلّ مسؤول حصته فقط تجاه المضرور.
ان المادة 170 مدني نصبت على انه اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر .