الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة يلتزمون مدنياً على وجه التضامن عن آثارها المدنية.
يتحمل الالتزامات المدنية بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة .