تقرير الخبرة لا يُعدّ ملزماً للمحكمة، ولها سلطة تقديرية في الأخذ به كله أو بعضه أو طرحه، بشرط تسبيب مخالفتها له بأسباب واضحة.
رأي الخبير لايقيد المحكمة فلها ان تأخذ منه بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما عداه بعد ان تبين الأسباب التي حملتها لمخالفة ما جاء في تقرير الخبرة .