• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الخبير لايقيد المحكمة فلها ان تأخذ منه بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما عداه بعد ان تبين الأسباب التي حملتها لمخالفة ما جاء في تقرير

تقرير الخبرة لا يُعدّ ملزماً للمحكمة، ولها سلطة تقديرية في الأخذ به كله أو بعضه أو طرحه، بشرط تسبيب مخالفتها له بأسباب واضحة.

نص الاجتهاد

رأي الخبير لايقيد المحكمة فلها ان تأخذ منه بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما عداه بعد ان تبين الأسباب التي حملتها لمخالفة ما جاء في تقرير الخبرة .