إن تقدير الأدلة وتحديد ما إذا كانت أقوال المحامي الوكيل تُعدّ دفاعاً مشروعاً هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية.
ان تقدير الأدلة وما اذا كانت الاقوال التي ادلى بها المحامي الوكيل تعتبر من قبيل حق الدفاع المشروع هو امر موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع تستمده من قناعتها الوجدانية .