• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا وقع حادث سير وكان سائق احدى السيارتين لايحمل إجازة سوق عمومية وترتبت المسؤولية بكاملها على عاتق سائق السيارة الثانية فان عدم حمل إجازة

لا يُعدّ عدم حمل إجازة سوق عمومية سبباً مؤثراً في الحكم متى كانت المسؤولية عن حادث السير ثابتة بكاملها على سائق المركبة الأخرى.

نص الاجتهاد

اذا وقع حادث سير وكان سائق احدى السيارتين لايحمل إجازة سوق عمومية وترتبت المسؤولية بكاملها على عاتق سائق السيارة الثانية فان عدم حمل إجازة سوق لاتؤثر على نتيجة الحكم .