لا يُعدّ عدم حمل إجازة سوق عمومية سبباً مؤثراً في الحكم متى كانت المسؤولية عن حادث السير ثابتة بكاملها على سائق المركبة الأخرى.
اذا وقع حادث سير وكان سائق احدى السيارتين لايحمل إجازة سوق عمومية وترتبت المسؤولية بكاملها على عاتق سائق السيارة الثانية فان عدم حمل إجازة سوق لاتؤثر على نتيجة الحكم .