إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل واحد يشكّل جريمة واحدة في مواجهة طرفيها، امتنع الحكم بتعويضات متكررة عن الجريمة ذاتها، لأن الضرر لا يُجبر مرتين.
إن جريمة الزنا هي جريمة واحدة بالنسبة لطرفيها، فيما تعلق بالتعويض، ولا يجوز الحكم بتعويض عن الجريمة الواحدة ولا يُجبر الضرر مرتين