• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة الزنا هي جريمة واحدة بالنسبة لطرفيها، فيما تعلق بالتعويض، ولا يجوز الحكم بتعويض عن الجريمة الواحدة ولا يُجبر الضرر مرتين

إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل واحد يشكّل جريمة واحدة في مواجهة طرفيها، امتنع الحكم بتعويضات متكررة عن الجريمة ذاتها، لأن الضرر لا يُجبر مرتين.

نص الاجتهاد

إن جريمة الزنا هي جريمة واحدة بالنسبة لطرفيها، فيما تعلق بالتعويض، ولا يجوز الحكم بتعويض عن الجريمة الواحدة ولا يُجبر الضرر مرتين