التضامن في التعويض لا يُفترض لمجرد تعدد الفاعلين أو تلاقي أفعالهم زماناً ومكاناً، بل يقتضي وحدة الضرر أو سبب قانوني يبرره؛ فإذا استقلّ كل مدعى عليه بضرره استقلّت مسؤوليته.
لا محل للتضامن بين المدعى عليهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما احدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعا في مكان واحد وزمان واحد وتكون مسؤولية كل شخص محددة بما احدثه من ضرر