• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف ملزمة بتدارك ما يعتري الحكم المستأنف من نقص أو خلل قبل فسخه

محكمة الاستئناف، متى تبين لها وجود نقص أو خلل في الحكم المستأنف، يتعين عليها تداركه بنفسها والفصل في الخصومة بقرار جامع، ولا يُقبل أن تفسخ الحكم ثم تعيد الدعوى إلى المحكمة البدائية على نحو يفضي إلى تكرار النزاع دون معالجة العيب المعروض.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف أذا وجدت نقصاً أو خللاً في شكل أو أساس الحكم المستأنف أن تجنح إلى إكمال النقص من نفسها وان تصلح الخلل بعد فسخها الحكم بقرار واحد إذا فسخت محكمة الاستئناف وأعادت الدعوى للمحكمة البدائية لتنظر فيها هذه , فلمحكمة البدائية ان نصر على حكمها لاسيما وقد سوغها القانون ذلك تجاه نقض محكمة التمييز وكانت اذا عملت ذلك فليس في نصوص القانون حكم عن الهيأة الاستئنافية العامة لكي تكلف النظر في حكم الإصرار ومرد ذلك سلوك طريق تعيين المرجع لدى الغرفة المدنية في محكمة التمييز