• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى نزع اليد عن دار يشغلها المدعى عليه لا تعد دعوى استرداد حيازة ما لم تستوفِ شروطها القانونية

العبرة في تكييف الدعوى ليست بالتسمية التي يطلقها الخصوم، بل بحقيقة الطلب ووقائعه؛ فإذا لم تتوافر عناصر دعوى استرداد الحيازة وشروطها القانونية، امتنع اعتبار الدعوى من هذا القبيل.

نص الاجتهاد

إذا كانت المدعي قائمة على انه يملك قسما من قرية (جب الجمعة حبالة) وإن المدعي عليه بطبيعة عمله كفلاح لديه يسكن الدار العائدة له ولكنه امتنع عن تركها رغم انه لم يعد فلاحا لديه فيطلب لذلك نزع يده عن الدور. لا يكون الادعاء بهذا الشكل منطبقا على مفهوم دعوى استرداد الحيازة المنصوص عليه في المواد 64 (أصول) وما يليها