إذا لم يحضر ممثل النيابة جلسة تفهيم الحكم الصادر عن محكمة الأحداث، فإن بدء سريان مهلة الطعن يرتبط بتاريخ وصول الحكم إلى ديوان النيابة للمشاهدة، ويجب إثبات هذا التاريخ في الملف. كما أن الالتزام بالشروط الشكلية للطعن شرط لازم لقبوله، وإلا كان الطعن مردوداً.
ان مهلة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث هي ثلاثون يوما تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره الاحكام بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يمكن ممثلها حاضرا جلسة تفهيم الحكم اذا لم يكن ممثل النيابة حاضرا جلسة تفهيم الحكم كان لابد من التأشير في الملف وبتاريخ وروده الى النيابة للمشاهدة وهذا التاريخ يعتبر مبدأ لحساب وسريان مهلة الطعن ان اهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الاوراق اليه للمشاهدة او اهماله القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي اصدرته يترتب عليه رد الطعن ذلك ان تاريخ المشاهدة لايغني عما اوجبه القانون ان محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة اساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف واجراءاته وهي لاتستطيع ممارسة هذه الرقابة الا اذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت