ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق ان اثارها امام محكمة الموضوع
الدفوع الموضوعية التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا تقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة الطعن، لكون الطعن مرحلة رقابية لا مرحلة ابتداء خصومة أو تقديم دفاع جديد.
نص الاجتهاد
ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق ان اثارها امام محكمة الموضوع