إذا ترتب على الجريمة ضررٌ للغير، مادياً كان أو معنوياً، وجب إلزام الفاعل بالتعويض عن هذا الضرر.
ان المادة 138 عقوبات نصت على ان كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان او ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض