• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية ملزمة لا يجوز لأي من غرفها نقضها

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ملزمة وتقوم مقام النص، ولا يجوز لإحدى غرفها أن تنقض قراراً صادراً عنها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1903 – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي أعلى مرجع قضائي وقراراتها حجة قانونية تنزل منزلة النص، ولا تملك احدى غرف هذه الهيئة حق نقض قراراتها.