قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ملزمة وتقوم مقام النص، ولا يجوز لإحدى غرفها أن تنقض قراراً صادراً عنها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1903 – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي أعلى مرجع قضائي وقراراتها حجة قانونية تنزل منزلة النص، ولا تملك احدى غرف هذه الهيئة حق نقض قراراتها.