من يدّعي زيادةً على مقدار مهرٍ متفق على تسميته عند العقد يتحمل عبء إثبات هذه الزيادة، ولا يُكلَّف الطرف الآخر بإثبات عدمها.
لما كان الطرفان متصادقين على تسمية المهر حين العقد ولكن الزوجة تدعي الزيادة في مقدار المهر المسمى على ما يذكره الزوج فعبء الاثبات عليها لا على الزوج – على المحكمة أن تكلف الزوجة اثبات ما تدعيه من زيادة في مقدار المهر قبل سماع شهود الزوج الذي يدعي بتسمية مقدار أقل كبينة معاكسة المناقشة: المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي محمد. تقوم على طلب الحكم بالتعويض لقاء ثمن المثل عن العقار رقم 1670 من منطقة شيخ ياسين الثالثة العقارية الذي وضعت الجهة المدعى عليها يدها عليه وحولته إلى حديقة عامة. – ومن حيث أن محكمة البداية المدنية قضت بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته أن يدفع مبلغاً قدره واحد وتسعون آلاف وتسعمائة وثمانون ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً عن العقار رقم 1670 مع الفائدة القانونية بمعدل 4% اعتبارً من تاريخ الادعاء حتى الوفاء وإلحاق العقار المذكور بالأملاك العامة وتسجيله على اسم بلدية دير الزور وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف. – ومن حيث أنه لا خلاف بين الطرفين حول واقعة وضع الجهة الطاعنة يدها على عقار المطعون ضده بدون أن يصدر مرسوم بإستملاكه، مما يجعل وضع اليد لا يقوم على مؤيد قانوني ويتصف بالاعتداء المادي الموجب للتعويض، وتقدير هذا التعويض يكون عن طريق الخبرة. – ومن حيث أنه لما جاء في السبب الثالث من الطعن، فإن الخبراء رعوا في تقديرهم التعويض أحكام المادة 6 من القانون رقم 3 لعام 1976 رغم أنه ليس من داع لتلك المراعاة، تأسيساً على أن تقدير التعويض في العقارات المستولى عليها يخضع للتقدير وفق الطرق العامة على ضوء حكم المادة 222 من القانون المدني، أي بمراعاة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. – ومن حيث أن تقدير الأدلة بما في ذلك الخبرة، من الأمور الموضوعية التي يستقل قضاة الأساس بتقديرها. – ومن حيث أن الجهة المدعية عدلت مطلبها على ضوء الخبرة فضلاً عن أن ذلك لم يكن سبباً من أسباب الاستئناف. – ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار. – ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف. – لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.